يمكن أن تفرض السلطة المكلفة بالطيران المدني : أ) التصوية بالنهار أو بالليل أو التصوية بالنهار والليل لجميع العوائق التي تراها خطيرة على الحركة الجوية ، بما في ذلك الأجزاء غير المستعملة من مساحة التحركات داخل مطار من المطارات؛ ب) وضع الأنظمة المرئية أو الراديوكهربائية للمساعدة على الملاحة الجوية الذي تراها مفيدة لسلامة الملاحة الجوية؛ ج) إزالة أو تغيير كل جهاز مرئي من شأنه أن يحدث التباسا مع أنظمة المساعدة المرئية على الملاحة الجوية
المادة 135
مدونة الطيران المدني
