تتمتع السلطة المكلفة بالطيران المدني لأجل إنجاز التصويات المشار إليها في أ) من المادة 135 أعلاه بحقوق الاستناد والمرور وقطع الأشجار وشذبها وإقامة أشياء على الجدران الخارجية وعلى السطوح
المادة 136
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
تتمتع السلطة المكلفة بالطيران المدني لأجل إنجاز التصويات المشار إليها في أ) من المادة 135 أعلاه بحقوق الاستناد والمرور وقطع الأشجار وشذبها وإقامة أشياء على الجدران الخارجية وعلى السطوح