المادة 136

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

تتمتع السلطة المكلفة بالطيران المدني لأجل إنجاز التصويات المشار إليها في أ) من المادة 135 أعلاه بحقوق الاستناد والمرور وقطع الأشجار وشذبها وإقامة أشياء على الجدران الخارجية وعلى السطوح