المادة 137

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

تلقى مصاريف إقامة علامات التصوية الجوية واشتغالها وصيانتها على كاهل محدث أو مستغل العوائق المشار إليها في المادة 131 أعلاه . القسم الرابع : الملاحة الجوية الباب الأول : حركات الطائرات