المادة 13

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يجب أن تحمل كل طائرة العلامات البارزة لجنسيتها وتسجيلها كما هي مبنية في شهادة تسجيلها . توضع علامات الجنسية والتسجيل على الطائرة بأي وسيلة تضمن رؤيتها واستقرارها . ويحرص الربان قائد الطائرة على أن تظل العلامات نظيفة ومرئية ومقروءة على الدوام . كما يتعين أن تجهز كل طائرة بوسيلة تكنولوجية تسمح بالتعرف عليها