يمكن أن يثبت على الطائرة اسمها أو اسم وشعار مالكها بشرط ألا يحول موضعها وأبعادها ونوع الحروف أو الرموز وألوانها دون التعرف بسهولة على علامات جنسية وتسجيل الطائرة المذكورة وألا تحدث التباسا مع علامات الجنسية والتسجيل
المادة 14
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
يمكن أن يثبت على الطائرة اسمها أو اسم وشعار مالكها بشرط ألا يحول موضعها وأبعادها ونوع الحروف أو الرموز وألوانها دون التعرف بسهولة على علامات جنسية وتسجيل الطائرة المذكورة وألا تحدث التباسا مع علامات الجنسية والتسجيل