المادة 15

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

لا يجوز أن يظهر على الوجه الخارجي للطائرة أي اشهار أو علامة غير العلامات المنصوص عليها في هذا الباب ما لم تمنح السلطة المكلفة بالطيران المدني إذنا بذلك ووفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي