المادة 16

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يحدد بنص تنظيمي مضمون علامات الجنسية وعلامات تسجيل الطائرات وأنواع الحروف الواجب استعمالها وأبعادها وكذا شروط وكيفيات وأماكن وضعها على الطائرات المذكورة . -6- كما يحدد نفس النص التنظيمي كيفيات تثبيت كل الوسائل التكنولوجية الجديدة المستعملة في التعرف على الطائرات . الباب الثاني : صلاحية الطائرات للملاحة الفرع الأول : الوثائق الواجب توفرها على متن الطائرات