يحدد بنص تنظيمي مضمون علامات الجنسية وعلامات تسجيل الطائرات وأنواع الحروف الواجب استعمالها وأبعادها وكذا شروط وكيفيات وأماكن وضعها على الطائرات المذكورة . -6- كما يحدد نفس النص التنظيمي كيفيات تثبيت كل الوسائل التكنولوجية الجديدة المستعملة في التعرف على الطائرات . الباب الثاني : صلاحية الطائرات للملاحة الفرع الأول : الوثائق الواجب توفرها على متن الطائرات
المادة 16
مدونة الطيران المدني
