المادة 17

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

دون الإخلال بأي وثيقة أخرى يكون وجودها ضروريا على متن الطائرة بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والأنظمة الدولية الجاري بها العمل في هذا المجال ، يجب أن تتوفر كل طائرة على متنها ، عندما تقوم برحلة على الوثائق التالية : - شهادة تسجيلها؛ - شهادة صلاحيتها للملاحة تبين وضعيتها التقنية وحمولتها وصلاحية استعمالها ، والجهة التي أصدرت هذه الشهادة؛ - الإجازات وسندات الملاحة الجوية الأخرى الضرورية الملائمة والخاصة بكل عضو من أعضاء الطاقم؛ - سجل رحلات الطائرة؛ - رخصة قناة الاتصال اللاسلكي بالطائرة؛ - قائمة اسمية تحدد نقط الركوب والنزول عندما تقوم الطائرة بنقل المسافرين ووثائق النقل وقائمة الشحن عندما تقوم بنقل البضائع؛ - شهادة الحد من الإزعاجات ، حسب صنف كل طائرة