المادة 18

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

لا يجوز لأي طائرة التحليق فوق التراب المغربي أو النزول به أو الاقلاع منه ما لم تتوفر فيها الشروط التالية : - التوفر على رخصة التحليق؛ - أن تحمل علامات جنسية وتسجيل؛ - أن تكون صالحة للملاحة؛ - أن يقودها مستخدمون حاصلون على الإجازات ووثائق الملاحة الجوية الأخرى جارية الصلاحية والمطلوبة لممارسة مهامهم على متن الطائرة . غير أن للإدارة المختصة ، أن تعفي طائرة لمدة محددة من بعض الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ، عندما تقوم بتحليقات بهدف اختبار الطائرة المذكورة أو تجريبها أو تكون موجهة لمحطة صيانة أو فحص أو إصلاح . ويمنح الإعفاء المذكور وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي