المادة 19

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يمكن أن تعفى الطائرات المبينة بعده من التوفر على بعض الوثائق المشار إليها في المادة 17 أعلاه شريطة التقيد بالأحكام الخاصة المحددة بنص تنظيمي والمتعلقة ، عند الاقتضاء ، بتصميم الطائرات أو بشروط استخدامها أو بالكفاءات المطلوب توفرها في الأشخاص الذين يستعملونها : - الطائرات المأسورة أو المقطورة على سطح الأرض أو على سطح الماء؛ - الطائرات التي تحلق دون وجود أي شخص على متنها غير طاقم القيادة؛ - الطائرات ذات المقعد الواحد غير المجهزة بمحرك أو ذات محرك خفيف والمحددة من لدن السلطة المكلفة بالطيران المدني؛ - المناطيد الحرة؛ - الصواريخ؛ - الطائرة المدنية بدون طيار