يعترف بالوثائق المشار إليها في المادة 17 أعلاه المسلمة من السلطة المكلفة بالطيران المدني بالدولة التي تحمل الطائرة جنسيتها قصد التحليق فوق التراب المغربي إذا تم الاعتراف بمعادلتها بموجب اتفاقية دولية أو اتفاق تعتبر المملكة المغربية طرفا فيه ، أو في إطار احترام قواعد المعاملة بالمثل أو بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . الفرع الثاني : شهادات صلاحية الطائرات للملاحة
المادة 20
مدونة الطيران المدني
