المادة 21

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

تثبت شهادة الصلاحية للملاحة المشار إليها في المادة 17 أعلاه ، أهلية التحليق بالنسبة إلى الطائرة المسلمة عنها . تسلم شهادة الصلاحية المذكورة إلى طائرة يراد تسجيلها بالمغرب عندما : -1 يكون صاحب الطلب قد أثبت مطابقة هذه الطائرة لطراز سبق الإشهاد عليه أو للشروط التقنية للدولة الأجنبية التي كانت الطائرة قيد الخدمة بها ، مع مراعاة تقديم شهادة الصلاحية للملاحة الخاصة بالتصدير مسلمة من لدن الدولة المذكورة؛ -2 تعترف السلطة المكلفة بالطيران المدني ، على إثر مراقبة تقنية ، بالمطابقة المذكورة عملا بأحكام أنظمة الصلاحية للملاحة . يمكن ، في حالة عدم توفر شهادة الصلاحية للملاحة المذكورة ، أن تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني إذن تحليق خاص إلى طائرة عند قيامها بالتحليق لأول مرة أو من أجل الالتحاق بمحطة للصيانة أو الفحص أو الإصلاح ، شريطة ألا تقل ركابا في إطار رحلة تجارية