المادة 22

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

تتضمن شهادة الصلاحية للملاحة المطابقة للنموذج المقرر المحدد بنص تنظيمي ، على الخصوص البيانات الإلزامية التالية : العلامات ووصف وفئة الطائرة وتاريخ نهاية صلاحية الشهادة المذكورة والتي تأخذ بعين الاعتبار ظروف الصيانة والإبقاء على صلاحية الطائرة للملاحة . تتوفر كل طائرة على كتيب للطيران ولوحات للإرشاد أو وثائق تشير إلى حدود التشغيل المصادق عليها التي تعتبر الطائرة ضمنها صالحة للملاحة ، طبقا لمقتضيات نظام الصلاحية للملاحة ، المحدد بنص تنظيمي والمتضمن للتعليمات والمتطلبات الإضافية الضرورية لسلامة الطائرات