يمكن توقيف صلاحية شهادة الصلاحية للملاحة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تحدد في قرار التوقيف ويراد بها إعادة حالة الطائرة إلى الصلاحية للملاحة إذا ثبت على إثر مراقبة تقنية أن الطائرة : -1 لم تعد مستجيبة لمقتضيات نظام الصلاحية للملاحة ، أو صارت مستغلة ضمن شروط غير مطابقة لما يقتضيه النظام المذكور؛ -2 كانت موضوع تغيير أو إصلاحات غير مصادق عليها من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني؛ -3 لم تعد محتفظة بصلاحياتها للملاحة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفرع الثالث من هذا الباب ولمقتضيات نظام الملاحة . إذا انصرم الأجل المذكور ، وظلت الشروط المطلوبة غير متوفرة ، وجب سحب شهادة الصلاحية للملاحة . وفي حالة العكس ، يوضع حد على الفور لإجراء توقيف صلاحية شهادة الصلاحية للملاحة . يبلغ قرار توقيف شهادة الصلاحية للملاحة أو سحبها إلى المعني بالأمر وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . غير أن للإدارة المختصة ، أثناء مدة توقيف صلاحية الشهادة ومع مراعاة حدود التشغيل المقررة بالنسبة لسلامة الطائرة أو الأشخاص الموجودين على متنها ، أن تأذن في تحليق الطائرة المذكورة إلى مكان إعادتها إلى حالة الصلاحية للملاحة وإجراء اختبارات التحليق المتتالية دون أن تقل الطائرة المذكورة ركابا باستثناء الطاقم التقني الضروري
المادة 23
مدونة الطيران المدني
