إذا تعرضت طائرة ما للأضرار من شأنها أن تجعلها غير قادرة على التحليق ، تسحب السلطة المكلفة بالطيران المدني شهادة الصلاحية للملاحة من الطائرة المذكورة إلى أن تعاد إلى حالة الصلاحية للملاحة . -9- إذا كانت الطائرة تحمل جنسية أجنبية ، تمنع السلطة المكلفة بالطيران المدني مغادرة الطائرة المذكورة وتبلغ ذلك على الفور إلى الدولة المسجلة بها الطائرة مع إطلاعها على جميع المعلومات الضرورية لتمكينها من اتخاذ التدابير اللازمة . الفرع الثالث : تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها
المادة 24
مدونة الطيران المدني
