المادة 25

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يجب أن يقوم بعملية تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها ، وكذا البحث العلمي والتقني لتطويرها في المغرب أشخاص ذاتيون أو اعتباريون تعتمدهم السلطة المكلفة بالطيران المدني حسب المواصفات التقنية المطلوبة والنماذج المحددة بنص تنظيمي