يجب أن يقوم بعملية تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها ، وكذا البحث العلمي والتقني لتطويرها في المغرب أشخاص ذاتيون أو اعتباريون تعتمدهم السلطة المكلفة بالطيران المدني حسب المواصفات التقنية المطلوبة والنماذج المحددة بنص تنظيمي
المادة 25
مدونة الطيران المدني
