المادة 26

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يجب على طالب الاستفادة من الاعتماد المشار إليه في المادة 25 أعلاه أن : -1 يكون شخصا ذاتيا أو اعتباريا مقيما بالمغرب أو يتوفر على مقره الاجتماعي به ، حسب الحالة؛ -2 يثبت توفره على القدرات البشرية والمالية والتقنية والمعدات والقدرات التنظيمية والمسطرية والوثائقية الضرورية ، حسب نوع الاعتماد المطلوب؛ -3 يقدم طلبا بهذا الخصوص إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني مصحوبا بالوثائق التي تمكن من التعريف به والتأكد من استجابته للشروط المذكورة في 2 أعلاه