يجب على طالب الاستفادة من الاعتماد المشار إليه في المادة 25 أعلاه أن : -1 يكون شخصا ذاتيا أو اعتباريا مقيما بالمغرب أو يتوفر على مقره الاجتماعي به ، حسب الحالة؛ -2 يثبت توفره على القدرات البشرية والمالية والتقنية والمعدات والقدرات التنظيمية والمسطرية والوثائقية الضرورية ، حسب نوع الاعتماد المطلوب؛ -3 يقدم طلبا بهذا الخصوص إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني مصحوبا بالوثائق التي تمكن من التعريف به والتأكد من استجابته للشروط المذكورة في 2 أعلاه
المادة 26
مدونة الطيران المدني
