يعتبر الاعتماد اسميا ولا يمكن تفويته أو نقله إلى شخص آخر . ويصبح لاغيا إذا لم يشرع المستفيد منه في إنجاز الغرض الذي منح الاعتماد من أجله خلال أجل لا يتعدى سنة واحدة ابتداء من تاريخ تسليمه
المادة 27
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
يعتبر الاعتماد اسميا ولا يمكن تفويته أو نقله إلى شخص آخر . ويصبح لاغيا إذا لم يشرع المستفيد منه في إنجاز الغرض الذي منح الاعتماد من أجله خلال أجل لا يتعدى سنة واحدة ابتداء من تاريخ تسليمه