يسلم الاعتماد المذكور بعد دراسة الملف بالكامل والتأكد من خلال الوثائق وفي عين المكان من أن هذا الطلب يستجيب للشروط المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه . يسلم الاعتماد للمعني بالأمر في أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ استلام الملف . في حالة عدم تسليم الاعتماد المطلوب ، يبلغ قرار الرفض معللا للمعني بالأمر ، حسب الطرق المسموح بها قانونا . غير أنه يبقى من حق المعني بالأمر تقديم طلب مراجعة جديدة لملفه بعد تحيينه على أساس الملاحظات التي رفض من أجلها في أجل لا يتعدى ثلاثين 30 يوما
المادة 28
مدونة الطيران المدني
