المادة 29

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

إذا لم تعد إحدى الشروط أو كل الشروط المذكورة في المادة 26 أعلاه مستجاب لها ، يتم وقف الاعتماد لفترة لا تتعدى ستة أشهر محددة في قرار التوقيف تخصص لتمكين المستفيد من الاستجابة من جديد للشروط المذكورة . - 10 - يسحب الاعتماد بقرار معلل إذا انتهى هذا الأجل مع استمرار عدم استيفاء الشروط المطلوبة . وفي حالة ما إذا لم تم استيفاء الشروط من جديد يتم مباشرة وضع حد لإجراء توقيف الاعتماد ، ويبلغ المعني بالأمر ، حسب الكيفيات المحددة قانونا ، بقرار توقيف الاعتماد أو سحبه

المادة 29 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi