المادة 30

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

عندما يتخلى الحاصل على الاعتماد عن الانتفاع به ، يجب عليه إرجاع الاعتماد الذي استفاد منه إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني ، وذلك في أجل اقصاه ثلاثة أشهر من سريان التخلي عن الانتفاع ، مع توضيح أسباب التخلي . الفرع الرابع : مراقبة سلامة الطائرات

المادة 30 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi