عندما يتخلى الحاصل على الاعتماد عن الانتفاع به ، يجب عليه إرجاع الاعتماد الذي استفاد منه إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني ، وذلك في أجل اقصاه ثلاثة أشهر من سريان التخلي عن الانتفاع ، مع توضيح أسباب التخلي . الفرع الرابع : مراقبة سلامة الطائرات
المادة 30
مدونة الطيران المدني
