المادة 31

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

تراقب السلطة المكلفة بالطيران المدني بانتظام الطائرات المغربية والطائرات الأجنبية التي تستعمل مطارا مغربيا للتأكد من مطابقتها لقواعد السلامة الخاصة بالطيران المدني المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو السالفة الذكر خاصة ملاحقها 1 و 6 و .8 تحدد بنص تنظيمي كيفيات مراقبة سلامة الطائرات