يخضع كل تصميم وكل إنتاج للطائرة والمحرك والمروحية وقطع تجهيزات الملاحة الجوية للإشهاد بمطابقتها من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني حسب الشروط التقنية والأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . يجب على كل مقاولة إنتاج ترغب في صنع طائرة أو منتج من منتجات الملاحة الجوية المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه ، يكون موضوع تسليم شهادة ، أن تخبر بذلك السلطة المكلفة بالطيران المدني التي تحرص على أن تكون كل طائرة أو منتج من منتجات الملاحة الجوية ، بما في ذلك القطع المصنعة من لدن مقاولين من الباطن ، مطابقة للشروط التقنية المشار إليها أعلاه
المادة 32
مدونة الطيران المدني
