تخضع المقاولات الحائزة على الاعتماد المشار إليه في المادة 25 أعلاه لمراقبة السلطة المكلفة بالطيران المدني الرامية بوجه خاص إلى التحقق من مطابقتها لأحكام الاتفاقيات الدولية وأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه في ميادين موضوع الاعتماد . ويجب على المقاولات المذكورة أن تسلم لهذا الغرض أعوان وتقنيي المراقبة المنتدبين لهذه الغاية كافة الوثائق اللازمة لإنجاز مهمتهم وتمكينهم من ولوج المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بالمراقبة المذكورة
المادة 33
مدونة الطيران المدني
