يتم الاعتراف من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني ، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، بالشهادات المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه المسلمة من طرف دولة أجنبية طبقا لمقتضيات معادلة على الأقل لنظام الملاحة المشار إليه في المادة 18 أعلاه . الفرع الخامس : مقتضيات مختلفة
المادة 34
مدونة الطيران المدني
