تتم كل أشكال المراقبة المنجزة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني بموجب هذا الباب على نفقة ومسؤولية مالك الطائرة أو مستغلها ، حسب الحالة
المادة 35
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
تتم كل أشكال المراقبة المنجزة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني بموجب هذا الباب على نفقة ومسؤولية مالك الطائرة أو مستغلها ، حسب الحالة