تحدد بنص تنظيمي : -1 أشكال وكيفيات تسليم اعتماد تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وتوقيف الاعتماد وسحبه؛ -2 الشروط التقنية وكيفيات الإشهاد على طراز الطائرات والإشهاد على صلاحيتها للملاحة؛ -3 كيفيات مراقبة سلامة الطائرات
المادة 36
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
تحدد بنص تنظيمي : -1 أشكال وكيفيات تسليم اعتماد تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وتوقيف الاعتماد وسحبه؛ -2 الشروط التقنية وكيفيات الإشهاد على طراز الطائرات والإشهاد على صلاحيتها للملاحة؛ -3 كيفيات مراقبة سلامة الطائرات