المادة 36

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

تحدد بنص تنظيمي : -1 أشكال وكيفيات تسليم اعتماد تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وتوقيف الاعتماد وسحبه؛ -2 الشروط التقنية وكيفيات الإشهاد على طراز الطائرات والإشهاد على صلاحيتها للملاحة؛ -3 كيفيات مراقبة سلامة الطائرات