يجب على كل طائرة تتحرك أو توجد فوق التراب المغربي أو في المنطقة المغربية للإعلام بالتحليق أن تحترم قواعد الجو وقواعد الحركة الجوية وكذا أنظمة الأضواء والإشارات المستعملة في الحركة الجوية وفقا للمقتضيات الدولية في هذا الشأن ولأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . يجب أن تكون قواعد الجو والحركة الجوية وكذا نظام الأضواء والإشارات ودلالتها مطابقة لمقتضيات الأنظمة الدولية في هذا المجال
المادة 140
مدونة الطيران المدني
