المادة 141

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يجب على كل ربان قائد طائرة ، أن يتخذ ، فور رؤيته أو تلقيه إحدى الإشارات المذكورة ، كل التدابير الضرورية للتقيد بالتعليمات المطابقة لها . يجب ألا تستعمل الإشارات إلا للأغراض المقررة لها . ويمنع استعمال إشارة أخرى قد تخلق التباسا مع الإشارات المذكورة