يجب على كل ربان قائد طائرة ، أن يتخذ ، فور رؤيته أو تلقيه إحدى الإشارات المذكورة ، كل التدابير الضرورية للتقيد بالتعليمات المطابقة لها . يجب ألا تستعمل الإشارات إلا للأغراض المقررة لها . ويمنع استعمال إشارة أخرى قد تخلق التباسا مع الإشارات المذكورة
المادة 141
مدونة الطيران المدني
