المادة 142

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يجوز للإدارة المختصة ، لأسباب تمليها الضرورة العسكرية أو الأمن العام أو حماية البيئة ، أن تعتبر أي جزء فوق التراب المغربي «منطقة محظورة» أو «منطقة مقننة» . ولها كذلك أن تعتبر «منطقة خطيرة» أي منطقة تمارس فوقها بعض الأنشطة التي يمكن أن تشكل خطرا على سلامة الحركة الجوية . تتم الإشارة إلى المناطق المحظورة والمقننة والخطيرة وحدودها وكذا قيود وكيفيات التحليق فوق المناطق المقننة والخطيرة في نشرات معلومات الطيران . إذا تبين لربان ، قائد طائرة ، أن طائرته توجد فوق منطقة محظورة أو مقننة أو خطيرة خلافا للأحكام المقررة ، وجب عليه الابتعاد عنها فورا ورفع تقرير بذلك إلى مصالح الحركة الجوية والامتثال لتعليماتها