المادة 143

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يجب على الطائرات التي حدد لها مسار معين والتي تعبر التراب المغربي ، دون نية نزول به ، أن تتبع المسار المذكور وأن تعمل على بيان هويتها بواسطة إشارات عند مرورها - 36 - فوق النقط المعينة لهذا الغرض إذا كان عليها التزام بذلك . ويجب عليها كذلك أن تنزل بأقرب مطار دولي إذا صدر لها أمر بذلك . يمكن أن تلزم كل طائرة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني بالنزول في مطار معين لأسباب تعود إلى النظام والأمن العامين . ويجب عليها ، في هذه حالة ، أن تمتثل فورا للإشارات التي تأمرها بالنزول