يحق للسلطة المكلفة بالطيران المدني المختصة أن تفرض النزول ، بمطار تعينه لهذا الغرض ، على كل طائرة مدنية تحلق دون إذن فوق التراب المغربي أو إذا كانت لها أسباب معقولة للاشتباه بأن الطائرة المذكورة تستعمل لأغراض تتنافى مع أهداف اتفاقية شيكاغو السالفة الذكر . ويمكنها كذلك ، أن توجه إليها كل التعليمات قصد وضع حد للخروقات المذكورة . يجب أن تمتثل كل طائرة مدنية مغربية وكل طائرة أجنبية مستغلة من طرف ناقل مغربي لكل أمر توجهه إليها السلطة المختصة بدولة أجنبية إذا كانت الطائرة فوق ترابها
المادة 144
مدونة الطيران المدني
