المادة 144

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يحق للسلطة المكلفة بالطيران المدني المختصة أن تفرض النزول ، بمطار تعينه لهذا الغرض ، على كل طائرة مدنية تحلق دون إذن فوق التراب المغربي أو إذا كانت لها أسباب معقولة للاشتباه بأن الطائرة المذكورة تستعمل لأغراض تتنافى مع أهداف اتفاقية شيكاغو السالفة الذكر . ويمكنها كذلك ، أن توجه إليها كل التعليمات قصد وضع حد للخروقات المذكورة . يجب أن تمتثل كل طائرة مدنية مغربية وكل طائرة أجنبية مستغلة من طرف ناقل مغربي لكل أمر توجهه إليها السلطة المختصة بدولة أجنبية إذا كانت الطائرة فوق ترابها