يجب على كل طائرة تدخل الى التراب المغربي أو تغادره : -1 أن تتبع لاجتياز الفضاء الجوي المغربي المسار الجوي المعين لها من لدن مصالح مراقبة الحركة الجوية؛ -2 أن تستعمل عند الإقلاع والوصول مطارا دوليا . غير أن بعض فئات الطائرات ، نظرا إلى طبيعة استغلالها ، يمكن أن تعفيها السلطة المكلفة بالطيران المدني من استعمال مطار دولي حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي
المادة 145
مدونة الطيران المدني
