المادة 145

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يجب على كل طائرة تدخل الى التراب المغربي أو تغادره : -1 أن تتبع لاجتياز الفضاء الجوي المغربي المسار الجوي المعين لها من لدن مصالح مراقبة الحركة الجوية؛ -2 أن تستعمل عند الإقلاع والوصول مطارا دوليا . غير أن بعض فئات الطائرات ، نظرا إلى طبيعة استغلالها ، يمكن أن تعفيها السلطة المكلفة بالطيران المدني من استعمال مطار دولي حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي