يمنع القيام بما يلي ، إلا بإذن سابق من السلطة المكلفة بالطيران المدني ، يسلم حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي : -1 التحليق في المجال الجوي المغربي من قبل طائرات مدنية تفوق سرعتها سرعة الصوت؛ -2 التحليق فوق التراب المغربي بطائرة يمكن أن تحلق دون ربان؛ -3 التحليق في المجال الجوي المغربي من قبل طائرات مدنية محملة بمواد خطيرة خارج القانون الدولي الخاص بالطيران المدني . الباب الثاني : خدمات الملاحة الجوية
المادة 149
مدونة الطيران المدني
