يراد بخدمات الملاحة الجوية جميع الخدمات التي تضمن سلامة الملاحة الجوية وانتظامها وفعاليتها ، مثل مراقبة الحركة الجوية والاتصالات الراديوكهربائية الجوية ومعلومات الأرصاد الجوية والبحث والإنقاذ ومعلومات الملاحة الجوية . تتولى السلطة المكلفة بالطيران المدني التخطيط لخدمات الملاحة الجوية والنهوض بها وتنظيمها . وتحدد هذه السلطة شروط استغلال الخدمات المذكورة والقواعد التي يتم وفقها تقديمها إلى المستعملين مع مراعاة مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب
المادة 150
مدونة الطيران المدني
