يتم تقديم خدمات الملاحة الجوية ، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام الذين أسندت إليهم هذه المهمة بموجب النص المحدث لها . تتم المصادقة على خدمات الملاحة الجوية من قبل السلطة المكلفة بالطيران المدني التي تتحقق ، لغرض هذه المصادقة ، من مطابقتها للتنظيم الدولي المطبق في هذا المجال والاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف المبرمة ، من قبل المغرب ، في مجال الطيران المدني . وتمنح هذه المصادقة ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، عندما يثبت مقدم خدمات الملاحة الجوية توفره على الكفاءات والقدرات التقنية والعملية الضرورية والموارد المالية الكافية والوسائل البشرية والمادية اللازمة لتقديم خدمات الملاحة الجوية المعهود بها إليه . - 38 - وتسحب المصادقة المذكورة عندما تعاين السلطة المكلفة بالطيران المدني ، عقب مراقبة تقوم بها في عين المكان وعلى الوثائق ، إخلالا بشرط أو أكثر من الشروط التي تم على أساسها منح المصادقة
المادة 151
مدونة الطيران المدني
