تكون خدمات الملاحة الجوية ، المشار إليها في المادة 151 أعلاه ، المقدمة في المطارات المفتوحة للحركة الجوية العمومية والمنشآت وخدمات الملاحة الجوية أثناء التحليق موضوع أجرة على شكل رسوم أو إتاوات ، حسب الحالة ، يتم إحداثها وتحصيلها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال
المادة 152
مدونة الطيران المدني
