المادة 152

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

تكون خدمات الملاحة الجوية ، المشار إليها في المادة 151 أعلاه ، المقدمة في المطارات المفتوحة للحركة الجوية العمومية والمنشآت وخدمات الملاحة الجوية أثناء التحليق موضوع أجرة على شكل رسوم أو إتاوات ، حسب الحالة ، يتم إحداثها وتحصيلها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال

المادة 152 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi