لا يمكن إقامة منشآت وتجهيزات خدمات الملاحة الجوية المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو السالفة الذكر أو تغييرها إلا بإذن من السلطة المكلفة بالطيران المدني . تحدد بنص تنظيمي شروط وإجراءات إقامة المنشآت والتجهيزات المذكورة وتغييرها وصيانتها . الباب الثالث : البحث والإنقاذ
المادة 153
مدونة الطيران المدني
