المادة 154

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

تتولى السلطة المكلفة بالطيران المدني ، بتنسيق مع جميع الإدارات والسلطات والمصالح المعنية ، عمليات مساعدة الطائرات في حالة الاستغاثة أو تعرضها لحادثة والبحث عنها وإنقاذها . تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تنظيم عمليات المساعدة والبحث والإنقاذ وتدبيرها