تتولى السلطة المكلفة بالطيران المدني ، بتنسيق مع جميع الإدارات والسلطات والمصالح المعنية ، عمليات مساعدة الطائرات في حالة الاستغاثة أو تعرضها لحادثة والبحث عنها وإنقاذها . تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تنظيم عمليات المساعدة والبحث والإنقاذ وتدبيرها
المادة 154
مدونة الطيران المدني
