المادة 155

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يجب على كل طائرة توجد في المجال الجوي الواقع تحت مسؤولية المملكة المغربية أن تشارك ، في حدود إمكانياتها ، في عمليات البحث والإنقاذ . ويجوز للإدارة المختصة تسخير كل الطائرات والعربات والمراكب الضرورية إذا تطلبت عمليات البحث والإنقاذ ذلك . يتحمل مالك الطائرة المعنية أو مستغلها مصاريف البحث والإنقاذ إذا ثبت أن عمليات البحث والإنقاذ صارت ضرورية نتيجة خطأ ارتكبه ربان الطائرة أو مستغلها