إذا اختفت طائرة أثناء التحليق دون ورود أخبار عنها ، اعتبرت مفقودة بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ إرسال آخر الأخبار عنها . يمكن بعد انصرام الأجل السالف الذكر التصريح ، بناء على حكم من القاضي المختص ، بوفاة الأشخاص الموجودين على متن الطائرة . - 39 - القسم الخامس : حماية البيئة والحد من الإزعاجات في مجال الملاحة الجوية المدنية
المادة 156
مدونة الطيران المدني
