المادة 158

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

تتميما للتشريع المطبق في مجال التعمير ، يتعين أن يؤخذ أيضا بعين الاعتبار في وثائق التعمير وضوابط البناء العامة ، خلال إعدادها ، مستوى الإزعاجات الصوتية القائمة أو المتوقعة الناتجة عن استغلال المطار . يضمن مستوى الإزعاجات الصوتية المشار إليه أعلاه في مخطط التعرض للضجيج ، يعد بالنسبة لكل مطار مفتوح للحركة الجوية . ويكون هذا المخطط موضوع تقييم ومراجعة كل عشر سنوات أو كلما اقتضت الضرورة ذلك . يتضمن المخطط على الخصوص ، وصفا لمناطق التعرض للضجيج والقواعد الواجب التقيد بها في ما يتعلق باحتلال الأرض واستعمالها في هذه المناطق . يكون مخطط التعرض للضجيج مفروضا على كل شخص ذاتي أو اعتباري عند تنفيذ جميع أشغال بناء أو صيانة أو تجديد أو إنشاء تجهيزات في المطار . تحدد كيفيات إعداد المخطط المذكور والعناصر التي يتضمنها بنص تنظيمي

المادة 158 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi