المادة 159

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يتعين على مستغل مطار من المطارات المفتوحة للحركة الجوية العمل على معالجة النفايات الصلبة والسائلة والمياه العادمة الناتجة عن أنشطة استغلال المطار المذكور بحيث يتسنى حماية البيئة وفقا للتشريع الجاري به العمل

المادة 159 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi