المادة 160

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يعتبر مستغلو ومدبرو المطارات ومقاولات النقل الجوي ومقدمو الخدمات والمقاولات والهيئات المعتمدة وبصفة عامة كافة مستعملي المطار مسؤولين عن التلوث والإزعاجات الناتجة عن أنشطتهم داخل المطار المذكور وعليهم أن يضمنوا التقيد بالمعايير والمقتضيات المطبقة في مجال وقاية البيئة من التلوث والإزعاجات واحترام البيئة في المطار والفضاءات المتاخمة له . ولهذه الغاية ، يجب على الأشخاص المشار إليهم أعلاه القيام في منشآتهم ومحلاتهم ومؤسساتهم بإعداد وتطبيق والإبقاء على برامج تهدف وفقا لمقتضيات محددة بنص تنظيمي ، - 40 - إلى الوقاية من التلوث والإزعاجات الناتجة عن أنشطتهم أو الحد منها أو التخفيف منها أو إصلاح الأضرار المتسبب فيها . تجري على البرامج المذكورة ، بعد إعدادها وفقا لمقتضيات النصوص التنظيمية المطبقة عليها ، أعمال مراقبة منتظمة تقوم بها السلطة المكلفة بالطيران المدني وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي . القسم السادس : مستخدمو الملاحة الجوية المدنية الباب الأول : سندات الملاحة الجوية