يضم مستخدمو الملاحة الجوية المدنية مستخدمين ملاحين ومستخدمين تقنيين على الأرض . يجب أن يكون المستخدمون المذكورون ، لأجل ممارسة أنشطتهم ، حاصلين على سندات الملاحة الجوية المسلمة لهذا الغرض من لدن السلطة المكلفة بالطيران المدني وألا يكون قد صدر عليهم حكم من أجل جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو المروءة أو حسن السلوك أو بالآداب العامة . وتشمل سندات الملاحة الجوية المذكورة الإجازات والأهليات وكل وثيقة أخرى محصل عليها عقب امتحانات وتثبت اكتساب المعارف النظرية والتطبيقية والقدرة البدنية والعقلية والمؤهلات الازمة للقيام بالمهام المطابقة لها سواء على متن الطائرات أو على الأرض
المادة 161
مدونة الطيران المدني
