المادة 162

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يجب على كل شخص يرغب في مزاولة العمل بصفة مستخدم للملاحة الجوية أن يقيد نفسه في سجل خاص تعده وتمسكه لهذا الغرض السلطة المكلفة بالطيران المدني