المادة 163

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

تسلم سندات الملاحة الجوية أو تمدد أو تجدد ، حسب الحالة ، إلى كل طالب يستوفي شروط المعرفة والتجربة والقدرة البدنية والعقلية المطلوبة باعتبار فئات الطائرات وطبيعة المهام المراد شغلها على متن الطائرات أو على سطح الأرض وفئة مستخدمي الملاحة الجوية التي ينتمي إليها