المادة 165

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

عندما يسلم سند للملاحة الجوية من لدن السلطة المكلفة بالطيران المدني بدولة أجنبية ، طبق شروط تعادل على الأقل الشروط المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه - 41 - لفائدة أحد الرعايا المغاربة أو الأجانب أن تسلمه هذه السلطة المكلفة بالطيران المدني سند الملاحة الجوية المغربي المطابق طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . مع التأكد من كون المعني بالأمر ما يزال يتمتع بالكفاءة المطلوبة ويستجيب لشروط القدرة البدنية والعقلية وذلك طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . الباب الثاني : التكوين في مجال الملاحة الجوية