تناط مهمة التكوين النظري والتطبيقي الذي يسمح لمستخدمي الملاحة الجوية بالتقدم للمشاركة في امتحانات الحصول على سندات الملاحة الجوية المشار إليها في المادة 161 أعلاه بالدولة أو المؤسسات العمومية المؤهلة لهذا الغرض بموجب النص المحدث لها أو بمؤسسات أو هيئات من القطاع الخاص تلقن تعليما أو تدريبا أو استكمالا للتكوين على الأرض أو في التحليق تصادق على مضمونه السلطة المكلفة بالطيران المدني
المادة 166
مدونة الطيران المدني
