المادة 167

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يمنح التصديق على مضمون التكوين النظري والتطبيقي المشار إليها في المادة 166 أعلاه عندما يتبين للسلطة المختصة ، بعد التحقق ، بناء على الوثائق وبعين المكان ، أن المؤسسة العمومية أو التابعة للقطاع الخاص أو الهيئة الخاصة المعنية تتوفر على الوسائل البشرية والمادية والتنظيمية اللازمة وعلى الضمانات المالية لتنفيذ برامج التكوين النظري والتطبيقي الملائمة